السيد أحمد الموسوي الروضاتي
254
إجماعات فقهاء الإمامية
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة . * الفيئة في قوله تعالى " فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " العود إلى الجماع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 365 : في الإيلاء : ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى : فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف . . . * لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 365 : في الإيلاء : وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء ، فمتى جامع حنث ، ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين ، ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ، ولم يجب إلى ما أمره ، فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف ، والمطعم ، والمشرب ، حتى يفعل أيهما اختاره . ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة ، وإنما يقع بالطلاق ، بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في الظهار * من شروط الظهار أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سكران * من شروط الظهار أن يكون مؤثرا له فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار * من شروط الظهار أن يكون قاصدا به التحريم فلا يقع بيمين ولا مع سهو ولا لغو * من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه * من شروط الظهار أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط * من شروط الظهار أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا * من شروط الظهار أن يكون معينا لها * من شروط الظهار أن تكون طاهرا من الحيض أو النفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض أو غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها * من شروط الظهار أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 366 ، 367 : في الظهار :